فارس التوحيد المدير العام والمؤسس لمنتديات الرسالة
الاوسمة : عدد المساهمات : 271 تاريخ التسجيل : 07/09/2012
موضوع: متى يجوز إتيانها إذا طهرت الخميس أكتوبر 11, 2012 1:46 pm
متى يجوز إتيانها إذا طهرت
فإذا طهرت من حيضها، وانقطع الدم عنها، جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط، أو تتوضأ أو تغتسل، أي ذلك فعلت، جاز له إتيانها، لقوله تبارك وتعالى في الآية السابقة: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحبّ المتطهرين﴾.