كفارة من جامع الحائض
من غلته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها، فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريباً أو ربعها، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:
((يتصدق بدينار أو نصف دينار )) أخرجه أصحاب السنن والطبراني والدارمي والحاكم.