صلاة الزوجين معاً
ويستحب لهما
أن يصليا ركعتين معاً، لأنه منقول عن السلف. وفيه أثران:
الأول: عن
أبي سعيد مولى أبي أسيد قال:
((تزوجت وأنا
مملوك، فدعوت نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر
وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة، قال: فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: إليك! قال: أو كذلك؟
قالوا: نعم، قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلموني فقالوا: ((إذا دخل عليك أهلك
فصل ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك
)). أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف. وعبد الرزاق.
الثاني: عن شقيق قال:
((جاء رجل يقال له: أبو حريز، فقال: إني تزوجت جارية شابة [بكراً]، وإني أخاف أن
تفركني، فقال عبد الله ( يعني ابن مسعود ): ((إن الإلف من الله، والفرك من الشيطان، يريد أن
يكرّه إليكم ما أحل الله لكم؛ فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين )). زاد في
رواية أخرى عن ابن مسعود:
((وقل: اللهم بارك لي في
أهلي، وبارك لهم فيّ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير؛ وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير
)). وعبد الرزاق وسنده صحيح، والطبراني بسندين صحيحين.