الترهيب
من ترك التسمية على الوضوء عامدا
202(1) (حسن لغيره) قال الإمام أبو بكر
بن أبي شيبة رحمه الله ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال:
" لا وضوء لمن لم يسم الله " كذا قال
203(2) (حسن
لغيره) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم:
" لا صلاة لمن لا
وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"
رواه أحمد وأبو
داود وابن ماجه والطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد
قال الحافظ عبد
العظيم:
" وليس كما قال
فإنهم رووه عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة وقد قال البخاري وغيره لا
يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب سماع من أبيه" انتهى
.
وأبو سلمة أيضا لا
يعرف ما روى عنه غير ابنه يعقوب فأين شرط الصحة؟!
204(3) (حسن ) وعن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن
جدته عن أبيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول:
لا
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
رواه
الترمذي واللفظ له وابن ماجه والبيهقي وقال الترمذي:
"
قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري: "أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن
عن جدته عن أبيها" قال الترمذي: وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن
نفيل"
قال
الحافظ:
"
وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه
وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء وهو
رواية عن الإمام أحمد ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها
عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة والله
أعلم"