نواقض
الوضوء
1
- الخارج من السبيلين كالبول، والغائط، والريح، والمني، والمذي، والدم ونحوها.
2
- زوال العقل بنوم مستغرق كثير، أو إغماء، أو مسكر.
3 - مس الفرج.
4 - كل ما
أوجب غسلاً كالجنابة، والحيض، والنفاس.
5 - الردة عن الإسلام.
6 - أكل لحم
الجزور.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه
وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ((إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ)) قال: أتوضأ
من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم فتوضأ من لحوم الإبل)). أخرجه مسلم (1).
* من تيقن
الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة
بنى على اليقين وهو الحدث فليتطهر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه، أخرج منه شيء
أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)). أخرجه مسلم (2).
*
يستحب الوضوء لمن مس امرأة بشهوة ولم يخرج منه شيء، أو مس عورة صغير، أو قاء، أو
حمل الميت، وعند كل حدث، ولكل صلاة، ما لم يكن محدثاً فيجب.
* النوم اليسير من
قائم وجالس ومضطجع لا ينقض الوضوء.
* إذا قبل زوجته ولو بشهوة لم ينتقض وضوءه
إلا أن يخرج منه شيء.
يسن الوضوء عند النوم، ويسن للجنب إذا أراد أن ينام أو
يعاود الجماع.
* بول مايؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي كله طاهر، وسؤر الهرة
طاهر.
* سباع البهائم، والجوارح من الطير، والحمار الأهلي، والبغل كلها طاهرة في
الحياة، وسؤرها طاهر، ولا ينجس منها إلا الروث، والبول، والدم.
يحرم على من
أحدث: الصلاة، ومس المصحف حتى يتوضأ.
_________
(1) أخرجه مسلم برقم
(360).
(2) أخرجه مسلم برقم (362).
*
ما يخرج من الإنسان نوعان:
1
- طاهر: وهو الدمع والمخاط والبصاق والريق والعرق والمني.
2 - نجس: وهو الغائط
والبول والودي والمذي والدم الخارج من السبيلين.
* الدم الخارج من السبيلين ينقض
الوضوء، أما الدم الخارج من بقية البدن من الأنف أو السن أو الجرح أو ما أشبه ذلك
فإنه لا ينقض الوضوء، قليلا كان الدم أو كثيرا، لكن يحسن غسله من باب النظافة
والنزاهة.