*
التيمم: هو ضرب الصعيد الطيب باليدين بنية استباحة الصلاة وغيرها.
* التيمم: من
خصائص الأمة الإسلامية وهو بدل طهارة الماء.
* يشرع التيمم للمحدث حدثاً أصغر أو
أكبر إذا تعذر استعمال الماء، إما لفقده، أو التضرر باستعماله، أو العجز عن
استعماله.
* قال الله تعالى: ( .. وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ) (المائدة/6).
* يجوز التيمم بكل ما على الأرض من طاهر من تراب أو
رمل أو حجر أو طين رطب أو يابس.
*
صفة التيمم:
أن
ينوي، ثم يضرب الأرض مرة بباطن يديه، ثم يمسح بهما وجهه، ثم كفيه، يمسح ظهر اليمنى
بباطن اليسرى، ثم يمسح ظهر اليسرى بباطن اليمنى، وأحيانا يقدم مسح اليدين على
الوجه.
1 - عن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال:
إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنَّا كنا في
سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعّكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله
عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما كان يكفيك هكذا))، وضرب النبي صلى
الله عليه وسلم بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه
(1).
2 - عن عمار -في صفة التيمم- وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما
كان يكفيك أن تصنع هكذا)) فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه
بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه. متفق عليه (2).
* إذا نوى بتيممه
أحداثاً متنوعة كما لو بال وتغوط واحتلم أجزأه التيمم عن الكل.
* يباح للمتيمم
ما يباح للمتوضئ من الصلاة، والطواف، ومس المصحف ونحو ذلك.
_________
(1)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (338)، واللفظ له، ومسلم برقم (368).
(2) متفق
عليه، أخرجه البخاري برقم (347)، واللفظ له، ومسلم برقم
(368).
*
يبطل التيمم بما يلي:
1
- وجود الماء.
2 - زوال العذر من مرض أو حاجة ونحوهما.
3 - نواقض الوضوء
السابقة.
* من عدم الماء والتراب بكل حال أو لم يقدر على استعمالهما صلى على حسب
حاله بلا وضوء، ولا تيمم ولا إعادة عليه.
* يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر
أو الأكبر، أما طهارة الخبث، سواء كانت على البدن أو الثوب فليس لها تيمم، فيزيلها،
فإن لم يستطع إزالتها صلى بحسب حاله.
* من جرح وخاف أن يضره الماء مسح عليه وغسل
الباقي، فإن تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي.
*
ماذا يفعل المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت:
عن
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء،
فتيمما صعيداً طيباً، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء،
ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم
يعد: ((أصبت السنة وأجزأتك صلاتك))، وقال للذي توضأ وأعاد: ((لك الأجر مرتين)).
أخرجه أبو داود والنسائي (1).
_________
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم
(338)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (327). وأخرجه النسائي برقم (433)، صحيح
سنن النسائي رقم (420).