الحيض
والنفاس
*
الحيض: هو دم طبيعة وجِبِلَّة يرخيه الرحم فيخرج من فرج المرأة في أوقات معلومة،
وغالبه ستة أو سبعة أيام.
*
أصل دم الحيض:
خلق
الله دم الحيض لحكمة غذاء الولد في بطن أمه، لذلك قل أن تحيض الحامل، فإذا ولدت
قلبه الله لبنا يدر من ثدييها، لذلك قل أن تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل
ورضاع بقي لا مصرف له، فيستقر في الرحم ثم يخرج في كل شهر ستة أو سبعة أيام.
*
لا حد لأقل الحيض، ولا لأكثره، ولا لبدايته، ولا لنهايته، ولا حد لأقل الطهر بين
الحيضتين ولا لأكثره.
* النفاس:
هو الدم الخارج من قُبل المرأة عند الولادة،
أو معها، أو قبلها.
* غالب مدة النفاس أربعون يوماً، فإن طهرت قبله صلت وصامت
بعد أن تغتسل، ولزوجها وطؤها، وإن زاد إلى ستين فهو نفاس، لكن إن استمر فهو دم
فساد.
*
حكم الدم الذي يخرج من الحامل:
الحامل
إذا خرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فهو دم فساد لا تترك الصلاة لأجله، لكن تتوضأ
لكل صلاة، وإذا رأت دم الحيض المعتاد الذي يأتيها في وقته وشهره وحاله فهو حيض،
تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك.
* يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالبيت
الحرام حتى تطهر وتغتسل.
* لا يجوز للحائض والنفساء مس المصحف إلا من وراء حائل
من غلاف ونحوه.
* المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي سواء كان
الحيض موافقا للعادة، أو زائداً عنها، أو ناقصا، فإذا طهرت اغتسلت وصلت، وتقضي
الحائض الصوم لا الصلاة.
* يجوز للمرأة إن احتاجت تناول ما يقطع الحيض ما لم
تتضرر، ويكون طهرا تصوم فيه وتصلي.
*
علامة طهر الحائض:
أن
ترى سائلا أبيضا يخرج إذا توقف الحيض، ومن لم تر هذا السائل فعلامة طهرها أن تدخل
قطنة بيضاء في محل الحيض فإن خرجت ولم تتغير فهو علامة طهرها.
* الصفرة والكدرة
في زمن العادة حيض، وإن رأت ذلك قبل العادة أو بعدها فليس بحيض، فتصلي وتصوم،
ولزوجها أن يباشرها، وإن تجاوزت الصفرة أو الكدرة العادة الغالبة للنساء فتغتسل
وتصلي كالطاهرات.
* المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة، أو طهرت قبل خروج وقت
الصلاة وجب عليها أن تصلي تلك الصلاة ومثلها النفساء.
* يجوز للرجل مباشرة زوجته
وهي حائض من فوق الإزار، لما ثبت عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيَّض. متفق عليه (1).
_________
(1) متفق عليه،
أخرجه البخاري برقم (303)، ومسلم برقم (294)، واللفظ له.