المسح
على الخفين
*
مدة المسح على الخفين:
يجوز
المسح على الخفين يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة
المسح من أول مسح بعد لبس.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله
صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم. أخرجه مسلم
(1).
_________
(1) أخرجه مسلم برقم (276).
*
شروط المسح على الخفين:
أن
يكون الملبوس مباحاً، طاهراً، ملبوساً على طهارة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر،
وفي المدة للمقيم أو المسافر.
*
صفة المسح على الخفين:
يدخل
المسلم يديه بالماء، ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر قدم الخف اليمنى من أصابعه إلى ساقه
مرة واحدة دون أسفله وعقبه، واليسرى بيده اليسرى كذلك.
* من مسح في السفر يوماً
ثم دخل بلده أتم مسح مقيم يوماً وليلة، وإن سافر مقيم وقد مسح على خفيه يوماً أتم
مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
*
يبطل المسح على الخفين بما يلي:
1
- إذا نزع الملبوس من القدم.
2 - إذا لزمه غسل كالجنابة.
3 - إذا تمت مدة
المسح.
أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض
الوضوء.
*
صفة المسح على العمامة والخمار:
يجوز
المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت. ويكون المسح على
أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه
قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري
(1).
يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في
الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا
يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.
_________
(1) أخرجه البخاري برقم
(205).
*
صفة المسح على الجبيرة:
يجب
المسح على الجبيرة واللفائف إلى حلها ولو طال الزمن، أو أصابته جنابة، أو لبسها على
غير طهارة.
* الجرح إن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء، فإن تضرر مسح الجرح
بالماء، فإن تعذر المسح بالماء، عدل إلى التيمم وإن كان الجرح مستورا مسحه بالماء،
فإن تعذر عدل إلى التيمم.
* لا تتوقت مدة المسح للمسافر الذي يشق عليه اشتغاله
بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ونحوه.