*
ما يقوله من سمع الأذان:
يسن
لمن سمع المؤذن من الرجال أو النساء:
1 - أن يقول مثله لينال مثل أجره إلا في
الحيعلتين، فيقول السامع: (لا حول ولا قوة إلا بالله).
2 - بعد انتهاء الأذان
يسن أن يصلي المؤذن والسامع على النبي صلى الله عليه وسلم سراً.
3 - ويُسن أن
يقول ما ورد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: ((من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت
محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلَّت له شفاعتي يوم
القيامة)). أخرجه البخاري (1).
4 - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله رباً وبمحمدٍ رسولاً
وبالإسلام ديناً، غفر له ذنبه)). أخرجه مسلم (2).
5 - ثم يدعو لنفسه بما
شاء.
_________
(1) أخرجه البخاري برقم (614).
(2) أخرجه مسلم برقم
(386).
*
فضل متابعة المؤذن:
عن
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
((إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ، فإنه من صلى علي صلاة صلى
الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا
لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)).
أخرجه مسلم (1).
* من جمع بين صلاتين، أو قضى فوائت أذَّن للأولى، ثم أقام لكل
فريضة.
* إذا أخّر صلاة الظهر لشدة حر، أو أخر العشاء إلى الوقت الأفضل، فالسنة
أن ئؤذن عند إرادة فعل الصلاة.
* إذا تَشَاحَّ مؤذنان فأكثر قُدِّم الأفضل
صوتاً، ثم الأفضل في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة، ويباح اتخاذ
مؤذنين للمسجد الواحد.
_________
(1) أخرجه مسلم برقم
(384).
*
فضل التأذين:
عن
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا نودي للصلاة
أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثُوّب
للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا،
اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى)). متفق عليه (1).
*
الأذان يوم الجمعة يكون حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة، وحين كثر الناس في عهد
عثمان رضي الله عنه زاد قبله النداء الثالث، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على
ذلك.
* لا يأخذ الإمام على إمامة المصلين أجراً، ولا يأخذ المؤذن على أذانه
أجراً، ويجوز له أخذ الجُعْل الذي يصرف من بيت المال لأئمة المساجد ومؤذنيها، إذا
قام بوظيفته لله عز وجل.
* من دخل المسجد والمؤذن يؤذن يستحب له أن يتابع
المؤذن، ثم يدعو بعد الفراغ من الأذان، ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد ركعتين.
*
إذا أذن المؤذن فلا يجوز لأحد الخروج من المسجد إلا لعذر من مرض، وتجديد وضوء
ونحوهما.
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (608)، واللفظ له،
ومسلم برقم (389).
*
صفات الإقامة الواردة والثابتة في السنة:
السنة
أن تكون الإقامة مرتبة ومتوالية بإحدى الصفات الآتية:
1 - الصفة الأولى:
إحدى
عشرة جملة، وهي إقامة بلال رضي الله عنه التي كان يقيم بها بين يدي النبي صلى الله
عليه وسلم وهي:
(1 - الله أكبر، 2 - الله أكبر، 3 - أشهد أن لا إله إلا الله، 4
- أشهد أن محمداً رسول الله، 5 - حي على الصلاة، 6 - حي على الفلاح، 7 - قد قامت
الصلاة، 8 - قد قامت الصلاة، 9 - الله أكبر، 10 - الله أكبر، 11 - لا إله إلا
الله). أخرجه أبو داود (1).
2 - الصفة الثانية: سبع عشرة جملة، وهي إقامة أبي
محذورة رضي الله عنه: (التكبير أربعاً، والتشهدان أربعاً، والحيعلتان أربعاً، وقد
قامت الصلاة مرتين، والتكبير مرتين، ولا إله إلا الله مرة) أخرجه أبو داود والترمذي
(2).
3 - الصفة الثالثة:
عشر جمل (الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا
الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد
قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله). أخرجه أبو داود والنسائي (3).
* يسن
أن يقيم بهذا مرة، وبهذا مرة، حفظاً للسنة بوجوهها المتنوعة، وإحياء لها، ما لم تخش
فتنة.
* يستحب الدعاء والصلاة بين الأذان والإقامة.
* يجوز استعمال مكبر
الصوت في الأذان، والإقامة، والصلاة، والخطبة إذا دعت الحاجة إليه، فإن حصل به ضرر
أو تشويش أزيل.
* يسن أن يتولى الأذان والإقامة رجل واحد، والمؤذن أملك بالأذان،
والإمام أملك بالإقامة، فلا يقيم المؤذن إلا بإشارته أو رؤيته أو قيامه ونحو
ذلك.
* يسن إفراد كل جملة من جمل الأذان بنفس واحد، ويجيبه السامع كذلك، أما
الإقامة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مشروع يقوله من سمع
الإقامة.
* يسن للمؤذن في البرد الشديد أو الليلة المطيرة ونحوهما أن يقول بعد
الحيعلتين، أو بعد الأذان ما ثبت في السنة:
(ألا صلوا في الرحال).
أو يقول:
(صلوا في بيوتكم).
أو يقول: (ومن قعد فلا حرج).
_________
(1) حسن صحيح /
أخرجه أبو داود برقم (499)، صحيح سنن أبي داود رقم (469).
(2) حسن صحيح/ أخرجه
أبو داود برقم (502)، صحيح سنن أبي داود رقم (474). وأخرجه الترمذي برقم (192)،
وقال: حسن صحيح، صحيح سنن الترمذي رقم (162).
(3) حسن/ أخرجه أبو داود برقم
(510)، صحيح سنن أبي داود رقم (482). وأخرجه النسائي برقم (628)، صحيح سنن النسائي
رقم (610).
*
الأذان والإقامة في السفر:
عن
مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان
السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أنتما خرجتما فأذنا، ثم أقيما، ثم
ليؤمكما أكبركما)). متفق عليه (1).
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري
برقم (630)، واللفظ له، ومسلم برقم (674).
*
للصلوات بالنسبة لمشروعية الأذان والإقامة أربع حالات:
-
صلاة لها أذان وإقامة: وهي الصلوات الخمس، والجمعة.
- صلاة لها إقامة ولا أذان
لها: وهي الصلاة المجموعة إلى ما قبلها، والصلوات المقضية.
- صلاة لها نداء
بألفاظ مخصوصة: وهي صلاة الكسوف والخسوف.
- صلاة لا أذان لها ولا إقامة: وذلك
مثل صلاة النفل، وصلاة الجنازة، والعيدين، والاستسقاء
ونحوها.